..::عرب سيد 4::..
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بكفارة الجماع في الحيض

اذهب الى الأسفل

الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بكفارة الجماع في الحيض Empty الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بكفارة الجماع في الحيض

مُساهمة من طرف ابو على الإثنين 17 يناير 2011, 20:22

الوصية الثامنة و العشرون : الوصية بكفارة
الجماع في الحيض

أختى المسلمة ...
نهى الشرع عن إتيان الزوج لزوجته و هى حائض
لحكم عديدة و أسرار كثيرة و منافع للناس لو كانوا يعلمون .

ولكن إذا حدث و أتى الرجل امرأته و هى حائض
فماذا يفعل حتى يكفر ذنبه ؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي
امرأته و هى حائض قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يتصدق بدينا ،
أو نصف دينا ر " 1


ومن هذا الحديث النبوي ذهب إلى إيجاد الكفارة
غير واحد من العلماء منهم قتادة و الأوزاعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن
راهوية و عطاء و الشافعي قديما ، ثم قال في الجديد : لا شئ عليه .


قال الخطابي : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه
وطء محظور كالوطء في رمضان و قال أكثر العلماء لا شئ عليه و يستغفر الله
وزعموا أن هذا الحديث مرسل ، أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا
مرفوعا و الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها ، و كان ابن عباس يقول :
إن أصابها في فور الدم تصدق بدينا ، و أن كان في آخره فنصف دينا .


و قال قتادة : دينار للحائض و نصف دينار إذا
أصابها قبل أن تغتسل .


و كا ن أحمد بن حنبل يقول : هو مخير بين
الدينار و نصف الدينار بحسب السعة و القدرة . 2


قلت : و الحديث صحيح ، صححه الحاكم و أقره
الذهبي و ابن القطان و ابن دقيق العيد و ابن التركماني و ابن القيم و ابن
حجر العسقلاني و استحسنه الإمام أحمد و صححه الألباني .3


ومن ذهب إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه :
سعيد بن المسيب ، و سعيد بن جبير و إبراهيم النخعي و القاسم و الشعبي و ابن
سيرين و ابن المبارك و الشافعي في الجديد .4


أختي المسلمة ...
يتبين لك مما سبق أن من جامع زوجته في الحيض
يلزمه أ ن يكفر عن فعله هذا ، ومن الكفارة التصدق بدينار مع الاستغفار و
التوبة ، قال ابن القيم رحمه الله : أحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة
على من وطئ امرأته و هى حائض . 5



---------------------------------
1- حديث صحيح أخرجه أحمد ( 1/230، 237 ، 272 ،
286 ، 312 ، 325 ) و أبو داود ( 261 ) و الترمذي (137) و النسائي (1/ 188)
و ابن ماجة (640) و ابن الجارود (108 ) في المنتقى و الحاكم ( 1/ 171 ) و
الدار قطنى ( 3/287) و البيهقي ( 1/ 314) في سننيهما

2- معالم السنن (1/ 72)
3- إرواء الغليل (1/ 218)
4- عبد الرزاق ( 1267) ، ( 1268) ، ( 1269 ) (
1271) ، و سنن الدارمي ( 1/ 252, 253 ) ، سنن البيهقي ( 1/ 319 )

5- عون المعبود ( 1/ 308)



منقول من موقع نصرة محمد رسول الله؟
ابو على
ابو على
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 10509
نقاط : 39702
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2009
العمر : 44
الموقع : https://arabseed4.yoo7.com

https://arabseed4.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى